ماالحكمة من جعل الأنثى ترث نصف حظ الذكر في الإرث ؟؟؟
يرى بعض المغرضين والمستغربين أن الإسلام قد ظلم الأنثى
بأن جعل لها نصف حظ الذكر في الإرث’ويرون ذلك ظلمآ لها
وإنتقاصاً لحقها..والحق أن هذه تهمة باطلة من أصلها.
فإن المتأمل في أحكام ومسائل المواريث يجد أن الأنثى تأخذ في
بعض المسائل مثل مايأخذ الذكر أو أكثر ؛وانظر إلى قول الله عز
وجل : } ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد{
النساء: الآية (11)..فقد جعل نصيب كل من الأم والأب متساوياً وهو
السدس. ولدفع هذا الإشكال في المسائل التي جعل التشريع فيها
للأنثى نصف حظ الذكر لابد من النظرة الشاملة والواعية في بقية أحكام الشريعة :
فالإسلام يجعل المرأة في كفالة الرجل دائماً؛فهي قبل الزواج في
كفالة أبيها أو وليها؛ولاتتحمل أي نفقة مالية في الصرف على المنزل
وبعد الزواج تصبح في كفالة زوجها الذي يجب عليه أن ينفق عليها
ويوفر لها السكن ؛حتى ولو كانت غنية ومن أغنى الأغنياء.
كما أن الرجل عليه تبعات مالية تتمثل في النفقة على من تحت
ولايته من الإناث كالبنت والزوجة؛وتتمثل في المهر الذي يدفعه
للمرأة عند الزواج فضلا عما يتبع ذلك من نفقات ؛وبذلك يغرم
الرجل ماليآ بالزواج والنفقة ؛وتغنم المرأة من أكثر من جهة.فكانت
تلك الزيادة في نصيبه من الإرث مقابل مايتحمله من تبعات مالية.
سبحان الله الحكيم؛؛؛
أرجوا ألا أكون أطلت عليكم.....